العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٥ - فصل فيما يجب فيه الخمس
وإلاّ فلا، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك[١] على الأحوط[٢]، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير[٣]، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه[٤].
(مسألة ٧١): أداء[٥] الدين[٦] من المؤونة[٧]، إذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقاً
[١] . يعني في وجوب الخمس فقط لا في تعليق وجوب الحجّ على بقاء الاستطاعة لاستقرار الوجوب بالاستطاعة كما هو الواضح . ( صانعي ) .
[٢] . بل الأقوى ، وكذا في المتمّم إذا عصى ولم يسر . ( خميني ) .
ـبل على الأظهر . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى إن لم يكن محتاجاً إلى تلك المصارف في السنة المستقبلة وإلاّ فعدم الخمس فيها وكونها في حكم المؤنة لا يخلو عن قوّة . ( صانعي ) .
ـبل الأقوى . ( لنكراني ) .
[٣] . وسار ، ومع العصيان يجب الخمس ، كما في صورة عدم التمكّن . ( لنكراني ) .
[٤] . وكذا في فرض التمكّن من المسير من دون سير . ( خوئي ) .
[٥] . الأظهر أنّ الدين إن كان مقارناً فتارةً يكون لمؤنته في ذلك العام ، أو مؤنة أصل الاكتساب ، أو حصل بأسباب قهرية . واُخرى لغيرها ، كالصرف في اشتراء ضيعة لا يحتاج إليها ، ففي الأوّل يكون أداؤه من المؤنة ، وفي الثاني أيضاً يكون منها مع تلف ما استدان له كالضيعة في المثال ، وأ مّا مع بقائه فلا . وإن لم يكن مقارناً بل كان سابقاً ، فإن كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أ نّه كالمقارن ، وإلاّ فتارةً لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح ، واُخرى تمكّن ولم يؤدّه ، ففي الأوّل يكون وفاؤه من المؤنة مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب وحصول الربح ، أو احتياجه إليه فيه وإلاّ فلا ، وفي الثاني إشكال خصوصاً مع بقاء مقابله وعدم احتياجه إليه فيه . ( لنكراني ) .
[٦] . إذا كان لمؤونته ، أو حصل بأسباب قهريّة كقيم المتلفات واُروش الجنايات ، وتلحق بها النذور والكفّارات . ( خميني ) .
[٧] . إذا كان الدين للمؤنة أو لأسباب قهريّة كالاتلاف والجناية وغيرهما دون ما كان لتكثير المال وشراء العقار والأرض إلاّ مع تلف ما حصله به واضطرّ إلى أدائه من غيره ففيه أيضاً كان الأداء من المؤنة . ( صانعي ) .