العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٤ - فصل فيما يجب فيه الخمس
له[١]، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.
(مسألة ٦٦): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره[٢] من الربح.
(مسألة ٦٧): لو زاد ما اشتراه[٣] وادّخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها. نعم لو فرض الاستغناء عنها، فالأحوط[٤] إخراج الخمس منها[٥]، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.
(مسألة ٦٨): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
(مسألة ٦٩): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة، لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة.
(مسألة ٧٠): مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، وأمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب
[١] . بل حسب له . ( صانعي ) .
[٢] . فيه إشكال ، بل منع . نعم يستثنى مقداره إذا كان بعد حصول الربح . ( خوئي ) .
[٣] . أي بالربح تماماً أو بعضاً . ( لنكراني ) .
[٤] . والأقوى عدم الوجوب إذا استغنى عنها بعد عام الربح ، وكذا في الحليّ . ( خميني ) .
ـلا بأس بتركه . نعم لو باعها وربح فيه تعلّق الخمس بالربح ، وكذا الحال في حليّ النسوان . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى فيما إذا كان الاستغناء في أثناء السنة بنحو لا يحتاج إليه أصلاً ، وأ مّا مع كونه بعد تمامها أو بنحو يحتاج إليه فيما بعد فالظاهر عدم الوجوب ، وكذا في الحليّ . ( لنكراني ) .
[٥] . إذا كان الاستغناء في عام الربح ولم تجرِ العادة بابقائها للسنين الآتية وأ مّا اذا كان الاستغناء بعد ذلك العام فالأقوى عدم وجوب الخمس فيها . ( صانعي ) .