العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - فصل فيما يجب فيه الخمس
(مسألة ٣٥): لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس، خوفاً من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، والأقوى الثاني[١]; لأنّه[٢] كمعلوم المالك، حيث إنّ مالكه الفقراء[٣] قبل التخليط.
(مسألة ٣٦): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد التخميس[٤] للتحليل، خمس آخر[٥] للمال الحلال الذي فيه.
(مسألة ٣٧): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ، فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ.
(مسألة ٣٨): إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط[٦]
[١] . هو كذلك وإن كان في تعليله إشكال ، بل هو معلوم المصرف ، فلا تشمله أدلّة التخميس ، ويمكن أن يقال : إنّ أدلّة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمداً للتحليل بالتخميس . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . ظاهر التعليل عليل ، والمراد أنّ المقام يشابه معلوم المالك من حيث تعيّن المصرف ولزوم الدفع إليه ، والدليل على الخمس قاصر عن الشمول لمثل الصورة . ( لنكراني ) .
[٣] . في التعبير مسامحة ظاهرة ، ولعلّه يريد بذلك أنّ مورد التخميس ما إذا كان المالك بعد التوبة غير عارف بكيفية تفريغ ذمّته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط ، وأ مّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة وهو الفقراء فلا يكون مورداً للتخميس . ( خوئي ) .
[٤] . الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أوّلاً ، ثمّ تخميس الباقي . ويظهر الفرق بين هذا وما في المتن بالتأ مّل . ( خوئي ) .
[٥] . وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى ، والأحوط التصالح مع الحاكم . ( خميني ) .
ـوله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى . ( صانعي ) .
[٦] . بل الظاهر سقوطه وجريان حكم ردّ المظالم عليه . ( خميني ) .
ـبل الأقوى السقوط وجريان حكم المظالم عليه كما إذا كان في ذمّته أوّلا . ( صانعي ) .