العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٨ - فصل فيما يجب فيه الخمس
(مسألة ٢): يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً، وكذا الأحوط[١] إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم، وإلاّ فيشكل حلّية مالهم.
(مسألة ٣): يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم، ممّن هو محترم المال، وإلاّ فيجب ردّه إلى مالكه. نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه[٢]، وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة، من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.
(مسألة ٤): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ.
(مسألة ٥): السلب من الغنيمة، فيجب[٣] إخراج خمسه على السالب[٤].
الثاني: المعادن، من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والقير والسنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح، بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة، وهي
[١] . بل الأقوى . ( لنكراني ) .
[٢] . أي من جهة الغنيمة . ( لنكراني ) .
[٣] . على الأحوط . نعم للإمام(عليه السلام) أن يجعل له بلا خمس . ( خميني ) .
ـفي هذا التفريع ما لا يخفى من المسامحة ، والمراد أنّ السلب الذي هو للسالب دون غيره يكون من أفراد الغنيمة ، ويمكن الإشكال عليه أوّلاً بعدم ثبوت هذا الاختصاص ، وثانياً بعدم ظهور ثبوت الخمس فيه من جهة الغنيمة على تقديره . ( لنكراني ) .
[٤] . بناءً على أنّ السلب للسالب ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة ، إلاّ أنّ المبنى ممنوع . ( خوئي ) .
ـنعم للإمام(عليه السلام) أن يجعل له بلا خمس فقد قضى علىّ(عليه السلام)بالسلب للقاتل ولم يخمّس السلب . ( صانعي ) .