العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم
(١)
فصل في النيّة
١٥ ص
(٢)
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
٢٧ ص
(٣)
في ما يعتبر في مفطرية المفطرات
٥٢ ص
(٤)
فصل فيما يجوز ارتكابه للصائم
٥٥ ص
(٥)
فصل فيما يكره للصائم
٥٧ ص
(٦)
فصل في كفّارة الصوم
٥٩ ص
(٧)
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
٦٩ ص
(٨)
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
٧٤ ص
(٩)
فصل في شرائط صحّة الصوم
٧٥ ص
(١٠)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٨٢ ص
(١١)
فصل في موارد جواز الإفطار
٨٦ ص
(١٢)
فصل في ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
٨٩ ص
(١٣)
فصل في أحكام القضاء
٩٦ ص
(١٤)
فصل في صوم الكفّارة
١٠٥ ص
(١٥)
فصل في أقسام الصوم
١١٣ ص
(١٦)
فصل في أحكام الاعتكاف
١٤١ ص
(١٧)
فصل في شرائط وجوب الزكاة
١٤٩ ص
(١٨)
فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
١٥٩ ص
(١٩)
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
١٦١ ص
(٢٠)
فصل في زكاة النقدين
١٧٣ ص
(٢١)
فصل في زكاة الغلاّت الأربع
١٧٩ ص
(٢٢)
فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
١٩٣ ص
(٢٣)
فصل أصناف المستحقّين للزكاة
١٩٨ ص
(٢٤)
فصل في أوصاف المستحقّين
٢١٣ ص
(٢٥)
فصل في بقيّة أحكام الزكاة
٢٢١ ص
(٢٦)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
٢٢٦ ص
(٢٧)
فصل في اعتبار نيّة القربة والتعيين في الزكاة
٢٢٩ ص
(٢٨)
ختام فيه مسائل متفرّقة
٢٣٣ ص
(٢٩)
فصل في زكاة الفطرة
٢٥٤ ص
(٣٠)
فصل في شرائط وجوبها
٢٥٥ ص
(٣١)
فصل فيمن تجب عنه
٢٥٨ ص
(٣٢)
فصل في جنسها وقدرها
٢٦٥ ص
(٣٣)
فصل في وقت وجوبها
٢٦٨ ص
(٣٤)
فصل في مصرفها
٢٧١ ص
(٣٥)
فصل فيما يجب فيه الخمس
٢٧٥ ص
(٣٦)
فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
٣١٣ ص
(٣٧)
مقدّمة في آداب السفر ومستحبّاته لحجّ أو غيره
٣٢٥ ص
(٣٨)
فصل في وجوب الحجّ
٣٣٧ ص
(٣٩)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٣٣٩ ص
(٤٠)
فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين
٤٠١ ص
(٤١)
فصل في النيابة
٤٢٣ ص
(٤٢)
فصل في الوصيّة بالحجّ
٤٤٣ ص
(٤٣)
فصل في الحجّ المندوب
٤٥٧ ص
(٤٤)
فصل في أقسام العمرة
٤٥٩ ص
(٤٥)
فصل في أقسام الحجّ
٤٦١ ص
(٤٦)
فصل في صورة حجّ التمتّع وشرائطه
٤٦٧ ص
(٤٧)
فصل في المواقيت
٤٨٥ ص
(٤٨)
فصل في أحكام المواقيت
٤٩٣ ص
(٤٩)
فصل في مقدّمات الإحرام
٤٩٩ ص
(٥٠)
فصل في كيفيّة الإحرام
٥٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص

العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٢ - فصل في مصرفها

(مسألة ٣): الأحوط[١] أن لا يدفع[٢] للفقير أقلّ من صاع، إلاّ[٣] إذا[٤] اجتمع جماعة لاتسعهم ذلك.

(مسألة ٤): يجوز أن يعطي فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حدّ الغنى[٥].

(مسألة ٥): يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّية.

(مسألة ٦): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال.

(مسألة ٧): لا يكفي ادّعاء الفقر إلاّ مع سبقه[٦]، أو الظنّ[٧] بصدق المدّعي[٨].

(مسألة ٨): تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب[٩] التعيين[١٠] ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة، يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان.

كتاب الخمس

وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمّد(صلى الله عليه وآله وسلم)وذريّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم، والغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلاّ لذلك كان من الكافرين[١١]، ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال(عليه السلام): من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم.

وعن الصادق(عليه السلام): «إنّ الله لا إله إلاّ هو حيث حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال».

وعن أبي جعفر(عليه السلام): «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا».

وعن أبي عبدالله(عليه السلام): «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس».

كتاب الخمس / ما يجب فيه الخمس /

فصل

فيما يجب فيه الخمس

وهو سبعة أشياء:

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم، بشرط أن يكون بإذن الإمام(عليه السلام)، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه، والمنقول وغيره كالأراضي[١٢] والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن التي اُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام(عليه السلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة، والمركب الفاره، والسيف القاطع، والدرع، فإنّها للإمام(عليه السلام)، وكذا قطائع الملوك، فإنّها أيضاً له(عليه السلام)، وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام(عليه السلام) فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه، فالغنيمة للإمام(عليه السلام)، وإن كان في زمن الغيبة، فالأحوط[١٣] إخراج[١٤] خمسها من حيث الغنيمة، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره[١٥] يجب فيه الخمس على الأحوط، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام،


[١] . لا يترك . ( صانعي ) .

[٢] . لا يبعد الجواز . ( خوئي ) .

[٣] . الاستثناء غير ثابت . ( لنكراني ) .

[٤] . لا يترك مطلقاً . ( خميني ) .

[٥] . فيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤونة سنته . ( خميني ) .

ـوالأحوط الاقتصار على أقلّ حدّه وهو مؤونة سنة واحدة . ( لنكراني ) .

[٦] . تقدّم الكلام فيه في زكاة المال . ( خوئي ) .

[٧] . الحاصل من ظهور حاله . ( خميني ) .

ـأي البالغ حدّ الوثوق والاطمئنان كما مرّ . ( لنكراني ) .

[٨] . بل الوثوق . ( صانعي ) .

[٩] . مرّ حكمه فيما تقدّم . ( لنكراني ) .

[١٠] . مرّ الكلام فيه فيما تقدّم . ( خميني ) .

[١١] . مرّ ميزان الكفر في أبواب النجاسات . ( خميني ) .

ـإن كان الاستحلال راجعاً إلى تكذيب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) على ما مرّ في كتاب الطهارة ( صانعي ) .

[١٢] . ثبوت الخمس في الأراضي محلّ إشكال بل منع . ( خوئي ـ لنكراني ) .

[١٣] . لا تلزم رعاية هذا الاحتياط . ( لنكراني ) .

[١٤] . بل الأقوى ذلك . ( خميني ـ صانعي ) .

[١٥] . تقدّم الكلام فيه ] في التعليقة السابقة [ . ( خوئي ) .