العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧١ - فصل في مصرفها
فصل
في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين[١] وإن لم نقل به هناك، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.
(مسألة ١): لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين. نعم الأحوط[٢] عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية[٣]، بل الأحوط العدالة أيضاً، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
(مسألة ٢): يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط[٤]، خصوصاً مع طلبه لها.
[١] . بل مع وجودهم ، بل ويجوز الدفع إلى غير المسلمين أيضاً ، كما مرّ في زكاة المال ، فإنّ الفقراء والمساكين من مصارف الزكاة لاسيّما في زكاة الفطرة . ( صانعي ) .
[٢] . لا يترك في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة . ( خميني ) .
ـبل الأظهر ذلك في شارب الخمر ، ولا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارك الصلاة . ( خوئي ) .
ـلا يترك كما مرّ في زكاة المال . ( لنكراني ) .
[٣] . والأحوط عدم إعطائه المتجاهر بالمعاصي الهاتك جلباب الحياء كما مرّ . ( صانعي ) .
[٤] . توكيلاً . ( صانعي ) .