العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٦ - فصل في جنسها وقدرها
والأفضل إخراج التمر[١] ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها[٢] بعنوان القيمة[٣].
(مسألة ١): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً[٤] فلا يجزي المعيب[٥]، ويعتبر خلوصه، فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر[٦] أو تراب أو نحوه، إلاّ إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع[٧] أو كان قليلاً يتسامح به.
(مسألة ٢): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما[٨]من الأجناس الاُخر[٩]، وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا
[١] . بل الأفضل القيمة وفي موثّقة عمّار الصيرفي «إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد»(أ) نعم الأفضل في الأجناس هو ما ذكره(قدس سره) . ( صانعي ) .
[٢] . إذا كان المعطى من أحد النقدين وما بحكمهما تعيّن ذلك ، وأ مّا إذا لم يكن من أحدهما ولم يكن من القوت الغالب النوعي ، فالأحوط بل الأظهر عدم الاجتزاء به . ( خوئي ) .
[٣] . يأتي الإشكال فيه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٥] . إلاّ إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . ولو كان ذلك الجنس ممّا يجوز أداؤه بعنوان الزكاة مستقلاًّ ، كما سيأتي في المسألة : ٤ .(لنكراني) .
[٧] . بشرط أن لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مؤونة أو عمل غير متعارف ، كما إذا ردّ أمناناً من التراب فيها منّ من الحنطة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . الأحوط الاقتصار بالأثمان ، بل لا يخلو عدم إجزاء غيرها من وجه ، فيسقط ما فرّع عليه ، مع أ نّه أيضاً محلّ إشكال . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوالأحوط الاقتصار على الأثمان ، وعلى فرض التعميم فالأحوط أن يكون من غير الأجناس الأصلية . ( لنكراني ) .
[٩] . في الاجتزاء بغير الدراهم والدنانير وما بحكمهما إشكال بل منع كما تقدّم ، وبهذا يظهر الحال في الفروع الآتية . ( خوئي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٩ : ٣٤٧ ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب ٩، الحديث ٦ .