العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - فصل في النيّة
نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردّد.
نعم لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا[١]، وأمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ[٢] لو رجع قبل الزوال.
(مسألة ٢٣): لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو كفّ النفس عنها معها.
(مسألة ٢٤): لا يجوز العدول من صوم إلى صوم[٣] واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ليس من باب العدول، بل من جهة[٤] أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال[٥].
كتاب الصوم / المفطرات /
[١] . الحكم بالبطلان فيما إذا رجع إلى نيّة الصوم مبني على الاحتياط مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٢] . وفي المندوب يصحّ لو رجع قبل الغروب على ما مرّ . ( سيستاني ) .
[٣] . إلاّ إذا كان أحدهما غير متقوّم بقصد عنوانه ولا مقيّداً بعدم قصد غيره ـ وان كان مقيّداً بعدم وقوعه ـ وذلك كصوم شهر رمضان على الأقوى وهكذا المندوب المطلق فإنّه مقيّد بعدم وقوع الغير فحسب، فمثلا إذا نوى صوم الكفّارة ثمّ عدل عنه إلى المندوب المطلق صحّ الثاني لفساد الأوّل بالعدول عنه، كما انه لو نوى المندوب المطلق أوّلا ثم عدل إلى الكفّارة وقع الأوّل دون الثاني . ( سيستاني ) .
[٤] . في التعليل إشكال . ( خميني ) .
ـبل لأ نّه يوم وفق لصومه ، ولذا يجزيه وإن لم يلتفت إلى الغروب ، نعم مع الالتفات قبله يرجع نيته قهراً بعد العلم بأنه من رمضان إليه ، وعلى هذا تجديد النيّة ليس متعلّقاً للتكليف ، فإنّه غير اختياري . ( صانعي ) .
ـفي التعليل إشكال مع أ نّه مناف لما مرّ من عدم الاختصاص بما إذا تبيّن قبل الزوال . ( لنكراني ) .
ـبل من جهة ان نيّة الخلاف من غير العالم لا تضرّ بوقوع الصوم من رمضان فيقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت أصلا . ( سيستاني ) .
[٥] . ليس الأمر كذلك ، وإلاّ لم يكن الحكم شاملاً لصورة التبين بعد الزوال . ( خوئي ) .