العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٩ - فصل فيمن تجب عنه
أو مقارناً[١] له[٢]، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً له، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً، وإن كان بعده لم تجب. نعم يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.
(مسألة ٢): كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيّاً، وكانت واجبة عليه لو انفرد، وكذا لو كان عيالاً لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالاً لغيره، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً، لكن الأحوط[٣] الإخراج عن نفسه حينئذ. نعم لو كان المعيل فقيراً[٤] والعيال غنيّاً فالأقوى[٥] وجوبها[٦] على نفسه[٧]، ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه[٨].
(مسألة ٣): تجب الفطرة عن الزوجة، سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه
[١] . مرّ الكلام فيه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . بل بعده أيضاً على ما تقدّم في غير الولد . ( خوئي ) .
ـمرّ حكم المقارن . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يترك الاحتياط في فرض النسيان ونحوه ممّا يسقط معه التكليف واقعاً . ( خوئي ) .
[٤] . فقراً لا ينافي وجوب الزكاة عليه . ( لنكراني ) .
[٥] . الأقوائية ممنوعة ، بل الظاهر عدم الوجوب على نفسه ، من دون فرق بين صورة التكليف وعدمه . ( لنكراني ) .
[٦] . بل الأقوى عدم وجوبها عليه . ( خميني ) .
[٧] . بل الأقوى عدم وجوبها على نفسه ، بل في استحبابها عليه تأمّل وإشكال ; لعدم الإطلاق المستدلّ به كما لا تجب على المعيل للعسر وعدم اليسر ومثله ما لو كان المعيل الدولة والحكومة التي لا تتعلّق بها تكليف الفطرة كما لا يتعلّق بها تكليف زكاة المال . ( صانعي ) .
[٨] . غير وجيه فعلى الوجوب على نفسه كيف يسقط التكليف مع إتيان الغير ؟ ( صانعي ) .