العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٨ - فصل فيمن تجب عنه
فصل
فيمن تجب عنه
يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول[١] ليلة الفطر[٢]، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره، والصغير والكبير والحرّ والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم، حتّى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم، وكذا تجب عن الضيف، بشرط صدق كونه عيالاً له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر، بأن يكون بانياً[٣] على البقاء[٤] عنده مدّة، ومع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه[٥] وإن كان مدعوّاً قبل ذلك.
(مسألة ١): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر
[١] . بل قبله ولو بلحظة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . بل بعد دخولها أيضاً على ما تقدّم . ( خوئي ) .
[٣] . لا يشترط في صدق العيلولة على الضيف البناء المذكور بوجه . ( لنكراني ) .
[٤] . الظاهر أنّ صدق العيلولة لا يتوقّف عليه . ( خوئي ) .
[٥] . هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة ، وإلاّ وجبت الزكاة عنه . ( خوئي ) .