العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - ختام فيه مسائل متفرّقة
المذكورة[١] ومع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك الأولى[٢] أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده.
السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم، وأمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلاّت ففيه خلاف وإشكال[٣].
الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلاّ بعد العثور ومضيّ الحول من حينه، وأمّا إذا كان في
[١] . بل بخصوص الوجه الأوّل . ( خوئي ) .
[٢] . بل المتعيّن اشتراط ذلك في الإبراء وفي المصالحة . ( صانعي ) .
[٣] . الأقوى اشتراطه . ( خميني ) .
ـأظهره الاشتراط حين تعلّق الوجوب . ( خوئي ) .
ـالظاهر اشتراط التمكّن مطلقاً ، والظاهر ايضاً عدم الخلاف فيما جعله(رحمه الله) مورداً للخلاف ، وإنّما الخلاف والإشكال في أصل اعتبار التمكّن في الزكاة مطلقاً .
ففي المدارك بعد الاستدلال عليه بصحيحة ابن سنان(أ) وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود(ب) وموثّق زرارة(ج) قال : «وهذه الروايات إنّما تدلّ على سقوط الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه ، لا على اعتبار التمكّن من التصرّف ، فلا يتمّ الاستدلال بها على سقوط الزكاة في المبيع المشتمل على خيار للبائع ونحو ذلك ـ إلى أن قال ـ والمسألة محلّ إشكال وللنظر فيها مجال»(د) .
ولا يخفي عليك عدم أخصيّة الأخبار لعدم الموضوعيّة والخصوصيّة فيه ، بل المعيار والمناط عدم التمكّن واعتبار الغيبة من جهته لا لخصوصيّة فيها كما هو المتفاهم عرفاً . ( صانعي ) .
ـأقربه الاشتراط عند تعلّق الوجوب . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٩ : ٩٥ ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب ٥، الحديث ٦ .
(ب) وسائل الشيعة ٩ : ٩٥ ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب ٦، الحديث ١ .
(ج) وسائل الشيعة ٩ : ٩٥ ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب ٥، الحديث ٧ .
(د) مدارك الأحكام ٥ : ٣٣ .