العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤١ - ختام فيه مسائل متفرّقة
عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة، ولو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع[١].
الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر، وفي الصحيحة منها عليهما، إذا بلغ نصيب كلّ منهما، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما، فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب.
الخامسة عشر: يجوز للحاكم[٢] الشرعي أن يقترض[٣] على الزكاة[٤] ويصرفه في بعض
[١] . إذا لم يؤدّ من عين ما تعلّق بها أحدهما ، وإلاّ فالظاهر وقوعها منه ، فلو أخرج من غلّة متعلّقة للزكاة مقدارها تقع منها ، إلاّ أن يقصد الخلاف . ( خميني ) .
ـفيه تفصيل تقدّم ] في أوّل فصل الزكاة من العبادات [ . ( خوئي ) .
ـفيه تفصيل تقدّم في نيّة الزكاة . ( صانعي ) .
ـمع عدم الأداء من عين ما تعلّق به أحدهما ، وإلاّ فالظاهر الانطباق عليه . ( لنكراني ) .
[٢] . لا خصوصيّة للحاكم بعد ما يأتي في آخر المسألة من اختيارنا الجواز بالنسبة إلى آحاد المالكين بل آحاد المسلمين . نعم، لابدّ للمقترض من إعلام المقرض أنّ قرضه على الزكاة . وفصّل الماتن الاقراض على الزكاة من ملحقات العروة في ( المسألة ٦٢ ) فيما يتعلّق بالناظر في كتاب الوقف . ( صانعي ) .
[٣] . فيه إشكال إذ لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك، مع أنّه لا معنى للاقتراض للزكاة، وإلاّ كان المال المأخوذ قرضاً ملكاً لها، فكيف يصحّ صرفه في مصارف الزكاة؟ ! نعم فيما إذا كانت الحاجة ضرورية بحيث علموجوب رفعها ولم يمكن الرفع بوجه آخر، جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما أنّه ولي، ثمّ أداء دينه من الزكاة.(خوئي).
[٤] . هذا محلّ إشكال بل منع ، وعلى فرض جوازه صرفه في مصارف الزكاة محلّ منع ، ثمّ جواز أداء هذا الدين من الزكاة محلّ إشكال بل منع ; لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها وعلى فرض جواز صرفه لا يجوز إلاّ بعد وجوب الزكاة ووقت تعلّقه لا مطلقاً ، والقياس على اقتراض المتولّي على رقبات الوقف مع الفارق ، وكون الشيء من الاعتباريات لا يلزم جواز اعتباره بأيّ نحو يراد ، وكون ذلك راجعاً إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة واضح المنع ، كما أ نّه مع استدانته على نفسه من حيث إنّه وليّ الزكاة يكون أداؤه منها محلّ إشكال ، إلاّ من سهم الغارمين مع اجتماع الشرائط وهو غير ما في المتن ، كما أنّ جواز الاستدانة على المستحقّين وولاية الحاكم على ذلك محلّ إشكال بل منع ، فالمسألة بجميع فروعها محلّ إشكال . نعم لامانع من الاقتراض ثمّ الإقراض على الفقير ثمّ أخذ الزكاة عوضاً عن قرضه . ( خميني ) .