العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٩ - ختام فيه مسائل متفرّقة
موجودين، بل في صورة التلف أيضاً; لأنّهما مثليّان، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل، أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلاّ مع التلف، فإنّه يكفيه[١] قيمة شاة[٢]، وكذا الكلام في نظائر المذكورات.
الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هليجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال[٣].
التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوبالزكاة وشرط على المشترى زكاته لايبعد[٤] الجواز[٥]،
[١] . محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٢] . محلّ إشكال ، ويمكن التفصيل بين ضمان اليد وبين ضمان الإتلاف ، بعدم الكفاية في الأوّل دون الثاني ، والمسألة محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط مطلقاً ، وهو يحصل بإعطاء قيمة الأكثر بدلاً لما في الذمّة . ( خميني ) .
[٣] . الأقرب الجواز ، والأحوط المنع . ( خميني ) .
ـأظهره الجواز . ( خوئي ) .
ـأقواه الجواز لعدم كونه عائلته اللازمة له بعد موته ، إلاّ الزوجة الدائمة في عدّة الوفاة ; لأنّ نفقتها في تركة الميّت على المختار . ( صانعي ) .
ـأقربه الجواز . ( لنكراني ) .
[٤] . بل يجوز بلا إشكال لرجوعه إلى اشتراط البائع على المشتري بأداء زكاة ذلك المال من قبل البائع وفائدته عدم رجوع المشتري على البائع بما قابله من الزكاة بعد الأداء وخيار البائع مع التخلّف .( صانعي ) .
[٥] . هذا البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ، فإن أجازه وليّ الأمر فعليه القيمة بمقدارها ، وإلاّ فيجب عليه ردّ العين ، فشرط كون الزكاة عليه لا فائدة له في الفرضين ، إلاّ أن يكون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلى البائع بعد ردّ العين إذا لم يجز وليّ الزكاة وأخذها ، وهذا وإن لم يكن مفاد الشرط ، لكن لا يبعد إفادته ، وكذا الحال إذا قصد كون الزكاة عليه . ( خميني ) .
ـبناءً على الإشاعة ـ كما رجّحناها ـ يكون البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة فضولياً يترتّب عليه آثاره ، ولا فائدة للاشتراط إلاّ مجرّد إعلام المشتري بذلك الموجب ; لعدم ثبوت خيار التبعّض له بعد ردّ الولي البيع بمقدار الزكاة . ( لنكراني ) .