العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٤ - فصل في بقيّة أحكام الزكاة
الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد وإن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة، ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن، كما أنّ مؤونة النقل عليه لا من الزكاة، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن[١] وإن كان مع وجود المستحقّ في البلد، وكذا بل وأولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.
الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة، أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلى بلد آخر، جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة، وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه، فلا إشكال في شيء منها.
الثالثة عشر: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده، جاز له نقلها إليه مع الضمان[٢] لو تلف، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال.
الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك، وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.
الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن، كانت اُجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة.
السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد، كأن يكون فقيراً وعاملاً وغارماً مثلاً جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً.
السابعة عشر: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة دون الإمام(عليه السلام)، ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.
[١] . يريد بذلك الإذن بما أ نّه ولي . ( خوئي ) .
[٢] . على تفصيل تقدّم . ( خوئي ) .