العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٣ - فصل في بقيّة أحكام الزكاة
السابعة: إذا اتّجر[١] بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة، كان[٢] الربح للفقير[٣] بالنسبة والخسارة عليه، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة.
الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه[٤] عليه[٥]، ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره.
التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين. نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلاّ إذا زاحمه ما هو أرجح.
العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، ومؤونة النقل حينئذ من الزكاة[٦]، وأمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، وأمّا معهما فالأحوط الضمان[٧]، ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة، وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.
[١] . مرّ الكلام فيه . ( خميني ) .
[٢] . مرّ الكلام فيه . ( لنكراني ) .
[٣] . تقدّم الكلام فيه . ( خوئي ) .
[٤] . بمعنى أخذ الوارث الزكاة أو تأدية وليّ أمر الميّت الزكاة إليه . ( صانعي ) .
ـأي دفعها إليه بعنوان الزكاة من التركة قبل الإرث . ( لنكراني ) .
[٥] . أي إعطائها به من ماله . ( خميني ) .
[٦] . محلّ تأ مّل ، بل لا يبعد كونها عليه . ( خميني ) .
[٧] . لا بأس بتركه . ( خوئي ) .