العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٢ - فصل في بقيّة أحكام الزكاة
البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم، بل يستحبّ[١] مراعاة الجماعة التي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم، حتّى ابن السبيل وسبيل الله، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة اُخرى مقتضية للتخصيص.
الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب، وأهل الفقه والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال، ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اُخر، فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ والأرجح.
الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً.
الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم يعلم كذبه، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتيش عنه.
السادسة: يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص، وإن كان من غير الجنس[٢]الذي تعلّقت به، من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلاّ بالتعدّي أو التفريط[٣]، ولا يجوز تبديلها بعد العزل.
[١] . محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
[٢] . محلّ إشكال وإن لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
ـفي غير النقدين إشكال . ( خوئي ) .
ـإذا كان أصلح منه . ( صانعي ) .
[٣] . أو التأخير مع وجود المستحقّ . ( خميني ـ صانعي ) .