العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٩ - فصل في أوصاف المستحقّين
إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة; لأنّها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء.
(مسألة ٢٠): يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلاً لنفقته، إمّا لفقره أو لغيره، سواء كان العبد آبقاً[١] أو مطيعاً.
الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام[٢]، حتّى سهم العاملين وسبيل الله[٣]. نعم لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل الله، أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه، ولكنّ الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.
(مسألة ٢١): المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة، وأمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً، كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفّارات ونحوها، كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين، وأمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلاً، ولكنّ الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه، وأحوط منه[٤] عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.
[١] . الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهراً بهذا الفسق . ( خميني ـ صانعي ) .
ـفيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء مع التظاهر . ( لنكراني ) .
[٢] . في سهم الرقاب ، بل بعض موارد سبيل الله تأ مّل وإشكال . ( خميني ) .
[٣] . في المنع عنه تأ مّل ، وكذا في سهم الرقاب . ( لنكراني ) .
[٤] . لا يترك في الواجبة وفي خصوص الزكاة من المندوبة سيّما زكاة مال التجارة . ( لنكراني ) .