العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٨ - فصل في أوصاف المستحقّين
التوسعة، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم وبين الأجنبي، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه.
(مسألة ١٦): يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر: أيّ الصدقة أفضل؟ قال(عليه السلام): «على ذي الرحم الكاشح»، وفي آخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج».
(مسألة ١٧): يجوز للوالد[١] أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج، وكذا العكس.
(مسألة ١٨): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة[٢] من سهم سبيل الله[٣].
(مسألة ١٩): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً[٤]، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام[٥]، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاً، وإن كان يجوز لغير الإنفاق، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه، وإن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة، كما لو عجز عن
[١] . هذا إذا لم يكن عنده ما يزوجه به ، وإلاّ ففيه إشكال . ( خوئي ) .
[٢] . في جواز الدفع إليه من سهم سبيل الله تمليكا إشكال . ( خوئي ) .
[٣] . بل من سهم الفقراء كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٤] . الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب ومنه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام . ( خوئي ) .
ـفيه إشكال . ( لنكراني ) .
[٥] . مرّ جوازه من سائر السهام . نعم لا يجوز الإنفاق عليهم من سهم آخر . ( خميني ) .
ـتقدّم جوازه من سائر السهام والظاهر من قوله: وإن كان يجوز لغير الانفاق، عدم جواز احتساب النفقة الواجبة عليه من الزكاة مطلقاً . ( صانعي ) .
ـتقدّم الجواز من سائر السهام . ( لنكراني ) .