العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٥ - فصل في أوصاف المستحقّين
المؤمنين الاثني عشريّين، وأمّا إذا كان بمجرّد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب[١] الفحص[٢] عنه[٣].
(مسألة٨): لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة، ثمّ تبيّن خلافه، فالأقوى[٤] عدم الإجزاء[٥].
الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها، والأقوى عدم اشتراط العدالة، ولا عدم ارتكاب[٦] الكبائر[٧]، ولا عدم[٨] كونه شارب
[١] . الظاهر كفاية الدعوى وعدم وجوب الفحص مع عدم العلم بخلافها ، وكذا ما بحكمه من القرائن . ( لنكراني ) .
[٢] . يقبل قوله بمجرّدإقراره ولايجب الفحص إلاّ إذاقامت قرائن على كذبه . (خميني).
[٣] . إلاّ إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيع وكان يسلك مسلكهم ويعدّ من زمرتهم . ( خوئي ) .
ـيقبل قوله بمجرّد إقراره ولا يجب الفحص إلاّ إذا قامت القرائن على كذبه ، هذا كلّه على شرطيّة الإيمان وأ مّا على المختار فالأمر سهل واضح . ( صانعي ) .
[٤] . وقد مرّ أ نّه لو كان الاعتقاد مستنداً إلى حجّة شرعية وكانت الزكاة تالفة لا يكون ضامناً لها . ( لنكراني ) .
[٥] . لكن لو اتّكل على طريق شرعي فأعطاه فتلف لم يضمن على الأقوى . ( خميني ) .
ـالظاهر أنّ حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنياً ، وقد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق . ( خوئي ) .
ـلكن لو اتكل على طريق شرعي فأعطاه فتلف لم يضمن على الأقوى هذا على شرطية الإيمان وأ مّا على المختار فالأمر واضح . ( صانعي ) .
[٦] . لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء لشارب الخمر والمتجاهر بمثل تلك الكبيرة . ( خميني ) .
[٧] . الأحوط عدم إعطائه المتجاهر بالمحرّمات منها الهاتك جلباب الحياء ، فاحتمال انصراف الإطلاقات عنه قريب . ( صانعي ) .
[٨] . الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر بشرب الخمر ومثله من الكبائر . ( لنكراني ) .