العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٦ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ يسترجع منه. نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً، ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز، فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله، وإلاّ ففي قبول قوله إشكال، والأحوط[١] عدم القبول[٢]، سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذّبه، ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء[٣] إذا كان[٤] عاجزاً عن التكسّب[٥] للأداء، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.
الثاني: العبد تحت الشدّة، والمرجع في صدق الشدّة العرف، فيشترى ويعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.
الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود[٦] المستحقّ[٧] للزكاة، ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع، والأحوط[٨] الاستمرار[٩] بها إلى حين الإعتاق.
[١] . لا يبعد قبول قول كلّ منهما مع تصديق الآخر . ( لنكراني ) .
[٢] . الأظهر القبول ، بل لو ادّعى العجز عن أداء مال الكتابة ولم يكن مسبوقاً بالقدرة لا يبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى . ( خوئي ) .
[٣] . فيه إشكال . ( خوئي ) .
[٤] . لا يكفي مجرّد العجز عن ذلك إذا لم يكن فقيراً من غير هذه الجهة . ( لنكراني ) .
[٥] . بل إذا كان فقيراً . ( خميني ) .
[٦] . بل مع وجوده على الأقوى . ( خميني ) .
ـبل مع وجوده . ( لنكراني ) .
[٧] . بل مع وجوده أيضاً . ( خوئي ) .
ـإذا اجتمع عنده مبالغ معتدّ به من الزكاة وإلاّ فالمكلّف بالزكاة فله الصرف في عتقه مطلقاً ولو مع وجود المستحقّ . ( صانعي ) .
[٨] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٩] . لا يترك ، وإن كان ما في المتن هو الأقرب . ( خميني ) .