العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٧ - فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
الثالث: الخيل[١] الإناث بشرط أن تكون سائمة، ويحول عليها الحول، ولا بأس بكونها عوامل، ففي العتاق منها وهي التي تولّدت من عربيّين كلّ سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفيّ، وفي البراذين كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ، والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما.
الرابع: حاصل العقار[٢] المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
الخامس: الحليّ، وزكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه، إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة[٣] بعد التمكّن.
السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنّه يستحبّ[٤] إخراج زكاته بعد الحول.
كتاب الزكاة / أصناف المستحقّين /
[١] . لا يخلو من شوب الإشكال . ( خميني ) .
[٢] . لا يخلو من إشكال . ( خميني ) .
ـمرّ الإشكال فيه . ( صانعي ) .
[٣] . مرّ الإشكال فيه . ( خميني ) .
[٤] . بل يجب كما مرّ في النقدين . ( صانعي ) .