العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - فصل في زكاة الغلاّت الأربع
والزرع[١] على المالك[٢]، وفائدته جواز التصرّف[٣] للمالك بشرط قبوله كيف شاء، ووقته بعد بدوّ الصلاح[٤] وتعلّق الوجوب، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة، أو بغيره من عدل أو عدلين، وإن كان الأحوط[٥] الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن، ولا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة[٦] وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى، ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له، وإن نقص كان عليه، ويجوز لكلّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً جاز[٧]، ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره.
(مسألة ٣٣): إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء[٨] بالنسبة[٩]،
[١] . محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٢] . في جواز الخرص في الزرع إشكال . ( خوئي ) .
[٣] . الظاهر جواز التصرّف للمالك قبل تعلّق الوجوب بل وبعده أيضاً ، ولو بإخراج زكاة ما يتصرّف فيه بلا حاجة إلى الخرص . وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٤] . بل بعد صدق الاسم . ( صانعي ) .
[٥] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٦] . الظاهر أنّ الخرص ليس داخلاً في المعاملات وإنّما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب ، فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع . نعم يصحّ ما ذكره إذا كان بنحو الصلح . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٧] . هذا مبني على أن يكون وقت الوجوب قبله . ( خوئي ) .
[٨] . إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز الوليّ على الأقرب ، وأ مّا إذا اتّجر به لنفسه وأوقع التجارة بالعين فتصحيحها بالإجازة محلّ إشكال . نعم إن أوقع بالذمّة وأدّى من المال الزكوي يكون ضامناً والربح له . ( خميني ) .
ـمع إجازة الوليّ من دون فرق بين ما إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة وما إذا كان لنفسه . ( لنكراني ) .
[٩] . إذا أدّى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر ، وإلاّ فإن أجاز الحاكم البيع فالربح للفقراء ، وإلاّ فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدار الزكاة ، كما في فرض الخسران . ( خوئي ) .