العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - فصل في زكاة الغلاّت الأربع
النهر[١] وغير ذلك كتفاوت نقص[٢] الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها، ولو كانت سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.
(مسألة ١٧): قيمة[٣] البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع.
(مسألة ١٨): اُجرة العامل من المؤن، ولا يحسب للمالك اُجرة إذا كان هو العامل، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اُجرة، وكذا إذا تبرّع به أجنبيّ، وكذا لا يحسب اُجرة الأرض التي يكون مالكاً لها، ولا اُجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
(مسألة ١٩): لو اشترى الزرع فثمنه[٤] من المؤونة[٥] وكذا لو ضمن النخل والشجر، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل[٦] إذا اشتراها منها[٧].
(مسألة ٢٠): لو كان مع الزكويّ غيره، فالمؤونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل لم يحسب[٨] من المؤن، وإذا كان بالعكس حسب منها.
[١] . إذا كان للزرع ، وأ مّا إذا كان لتعمير البستان ـ مثلاً ـ فلا يكون من مؤونة الثمرة ، بل من مؤونة البستان . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . فيه وفيما بعده وجه ، وإن كان الأحوط خلافه ، خصوصاً في الثاني . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . بل مثله من دون فرق بين ما إذا اشتراه للزرع وبين غيره . ( لنكراني ) .
[٤] . بعد إخراج قيمة التبن منه . ( صانعي ) .
ـأي الذي يختصّ بما يتعلّق به الزكاة من الحنطة أو الشعير بعد التقسيط عليه وعلى التبن . ( لنكراني ) .
[٥] . لكن يقسّط على التبن والحنطة أو الشعير بالنسبة . ( خميني ) .
[٦] . على الأحوط . ( خميني ) .
ـبل يكون نقصها منها كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٧] . بل يحسب من المئون إذا اشتراها للزرع كسائر الآلات . ( صانعي ) .
[٨] . فيه تأ مّل . ( لنكراني ) .