العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - فصل في زكاة الغلاّت الأربع
بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها[١] إذا كان الظلم عامّاً[٢]، وأمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما اُخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً وإن كان الظلم عامّاً، وأمّا إذا اُخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان، إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضاً.
(مسألة ١٦): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها، من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة، كما أنّ الأقوى[٣] اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها وإن كان الأحوط[٤] اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة[٥]، والمراد بالمؤونة كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر من اُجرة الفلاّح والحارث والساقي، واُجرة الأرض إن كانت مستأجرة، واُجرة مثلها إن كانت مغصوبة، واُجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر[٦]
[١] . الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلّة الضمان ، خصوصاً إذا كان الظلم شخصيّاً ، بل فيه لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[٢] . بل مطلقاً لعدم ضمان المالك حصّة الفقراء ممّا يأخذونه من الغلاّت أو من غيرها عوضاً منها كما هو المفروض ، نعم ما يأخذونه من المالك من دون ارتباط بالغلاّت فيما يكون المقصود غيرها فهو ضامن لسهم الفقراء حيث اختار الإعطاء منها لعدم كونه خراجاً كما هو الواضح ولا مؤونة للزراعة . ( صانعي ) .
[٣] . فيه منع ، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . لا يترك ، بل هو الأظهر . ( خوئي ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
[٥] . الخصوصية في السابقة . ( خميني ) .
ـالظاهر جواز احتساب المؤنة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي . ( خوئي ) .
ـالخصوصية للاّحقة إنّما هي باعتبار مقام النصاب ، وأ مّا باعتبار مقام الأداء فالخصوصية للسابقة . ( لنكراني ) .
[٦] . إطلاقه بحيث يشمل مثل ما إذا كان لتعمير البستان محلّ إشكال . ( لنكراني ) .