العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨١ - فصل في زكاة الغلاّت الأربع
يجفّ يقلّ تمره، أو لا يصدق[١] على اليابس منه التمر أيضاً، المدار فيه على تقديره يابساً، وتتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه[٢].
(مسألة٤): إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن، وجب عليه ضمان[٣] حصّة الفقير، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.
(مسألة ٥): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعيّ الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلاً فإنّه يجب على الساعي[٤] القبول.
(مسألة ٦): وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه، وإذا أخّرها عنه ضمن عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر[٥] واقتطاف الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.
(مسألة ٧): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
(مسألة ٨): يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ، منه أو من قيمته.
[١] . مع عدم صدق التمر على يابسه لا تتعلّق به الزكاة فلا معنى لتقديره . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمع عدم صدق التمر على اليابس لا وجه لوجوب الزكاة ، ولو على القول المشهور . ( لنكراني ) .
[٢] . هذه المسألة والمسألتان بعدها مبنية على مسلك المشهور في وقت تعلّق الزكاة . ( خوئي ) .
[٣] . على الأحوط فيه وفي الفرع الآتي ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( خميني ) .
ـبل لا يجب لعدم تعلّق الوجوب بعدُ ، فإنّه موقوف على صدق الأسامي الأربعة كما مرّ . ( صانعي ) .
ـبناءً على القول المشهور الذي اختار هو خلافه . ( لنكراني ) .
[٤] . وجوب القبول محلّ تأ مّل ، بل الأقوى عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلى الفساد . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . بل عند صيرورة الرطب تمراً والعنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك . ( لنكراني ) .