العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - فصل في زكاة الغلاّت الأربع
وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً، ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً، كما أنّها تجب فيالزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً.
الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق[١] الزكاة، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق، أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.
(مسألة ١): في وقت تعلّق الزكاة بالغلاّت خلاف، فالمشهور[٢] على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما[٣]، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً، وذهب جماعة[٤] إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر، وصدق اسم العنب[٥] في الزبيب، وهذا القول لا يخلو عن قوّة[٦]، وإن كان القول الأوّل أحوط، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً، إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط.
(مسألة ٢): وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف إلاّ أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة.
(مسألة ٣): في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطباً وإذا لم يؤكل إلى أن
[١] . على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه ، وعلى الأحوط في غيره ، وكذا في الفرع الآتي . ( خميني ) .
[٢] . المشهور لدى المتأخّرين أنّ وقته عند اشتداد الحبّ في الزرع ، وأ مّا لدى قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة . ( خميني ) .
[٣] . بل الشهرة بين المتأخّرين على الوجوب عند اشتداده ، وبين القدماء غير ثابتة . ( لنكراني ) .
[٤] . هذا هو الأقوى ، لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب . ( خميني ) .
[٥] . بل صدق الزبيب . ( صانعي ) .
[٦] . لكن لا يترك الاحتياط في العنب . ( صانعي ) .