العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - فصل في زكاة النقدين
جنسه أو غيره، وكذا لو غيّر بالسبك، سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار[١] من الزكاة أو لا على الأقوى، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، ووجبالإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقصالقيمة بالسبك.
(مسألة ١): لا يجب الزكاة في الحليّ، ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة وخرجا[٢] عن رواج المعاملة بهما. نعم في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها.
(مسألة ٢): ولا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء بل تجب إذا كـان بعض النصـاب جيّداً وبعضه رديئاً، ويجوز الإخراج من الرديء، وإن كان تمام النصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط[٣] خلافه[٤]، بل يخرج الجيّد من الجيّد، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن. نعم لا يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم[٥]، بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار إلاّ إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة،
[١]. دون ما كان بقصد الفرار فالظاهر فيه الزكاة وكفاية الحول للرواية(أ) والدراية فإنّه لو فتح هذا الباب وعمل به يؤول إلى سدّ باب إعطاء الزكاة ويفوت غرض الشارع من تشريعها . ( صانعي ) .
[٢] . أو لم يخرجا كما مرّ . ( خميني ) .
[٣] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٤] . بل الأقوى خلافه ، فيجب ملاحظة النسبة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل الأظهر ذلك . نعم يجوز إخراج الردي إذا كان في النصاب ردي . ( خوئي ) .
[٥] . على الأحوط وللجواز وجه لا بأس به . ( خوئي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٩ : ١٦٢ ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب ١١، الحديث ٧ .