العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٣ - فصل في زكاة النقدين
فصل
في زكاة النقدين
وهما الذهب والفضّة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة اُمور:
الأوّل: النصاب، ففي الذهب نصابان:
الأوّل: عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار، والدينار مثقال شرعيّ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفيّ، فعلى هذا: النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالاً، وزكاته ربع المثقال وثمنه.
والثاني: أربعة دنانير، وهي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، وفيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان، إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء، كما أنّه ليس بعد العشرين[١]قبل أن يزيد أربعة شيء وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلاّ إذا زاد أربعة اُخرى، وهكذا.
والحاصل: أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر وهو نصف دينار، وكذا في الزائد إلى أن
[١] . الظاهر أنّ ما زاد على العشرين حتّى يبلغ أربعة دنانير متعلّق للفرض الأوّل ، أي نصف الدينار ، فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلى أربعة وعشرين ، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا ، وهذا معنى العفو بين النصابين لا عدم التعلّق رأساً كما قبل العشرين ، وهكذا فيما زاد من مائتين في نصاب الفضّة إلى أن يبلغ أربعين . ( خميني ) .