العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
(مسألة ١٦): الكافر[١] تجب[٢] عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها. نعم للإمام(عليه السلام)أو نائبه أخذها منه قهراً، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.
(مسألة ١٧): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين[٣] موجودة[٤]، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
(مسألة ١٨): إذا اشترى المسلم[٥] من الكافر تمام النصاب[٦] بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها.
كتاب الزكاة / في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة /
[١] . المقصّر بالإنكار مع اليقين أو بعدم الفحص والمراجعة إلى الحجج والأدلّة مع الشكّ وإلاّ فالقاصر منه لا تكليف له فعلا لعدم الحجّة (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(أ) .
ولك أن تقول الكافر مكلّف لتقصيره ، لا غير المسلم القاصر وتحقيق البحث موكول إلى محلّه . ( صانعي ) .
[٢] . فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أ نّه أحوط ، وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين . ( خوئي ) .
[٣] . سقوطها في هذه الصورة مشكل . ( لنكراني ) .
[٤] . على إشكال مع بقائها . ( خميني ) .
[٥] . لا يختصّ هذا الحكم بالشراء بل يجري في كلّ انتقال اختياريّ كالصلح والهبة والإرث أو جعله عوضاً في الاجارة ونحوها كما لا يختصّ بشراء الكلّ بل يجري في شراء البعض فعليه أداء الزكاة من العشر ونصفه بعد وضع المخارج حيث إنّ الزكاة متعلّقة بالعين على نحو الإشاعة . ( صانعي ) .
[٦] . بل بعضه على الأحوط ; لو لم يكن أقوى . ( خميني ) .
ـأو بعضه . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) الإسراء (١٧) : ١٥ .