العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - فصل في أحكام الاعتكاف
وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث: إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والاُخرى تحمّلاً عن امرأته[١] ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلاّ كفّارته ولا يتحمّل عنها. هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار، وكفّارة واحدة إن كان في الليل.
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة / شرائط الوجوب /
]فصل[
]في شرائط وجوب الزكاة[
التي وجوبها من ضروريّات الدين ومنكره مع العلم به كافر[٢]، بل في جملة من الأخبار: أنّ مانع الزكاة كافر[٣].
ويشترط في وجوبها اُمور:
الأوّل: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، ولا على من كان[٤] غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ، وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلاّت الأربع فالمناط: البلوغ قبل وقت التعلّق، وهو انعقاد الحبّ، وصدق الاسم على ما سيأتي.
الثاني: العقل، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً، بل قيل[٥]: إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول، لكنّه مشكل، بل لابدّ من صدق اسم المجنون وأنّه لم يكن فيتمام الحول عاقلاً، والجنون آناً ما بل ساعة وأزيد[٦]
[١] . على الأحوط كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٢] . بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة . ( خميني ) .
ـعلى نحو ما مرّ في منكر الضروري في كتاب الطهارة . ( صانعي ) .
ـمرّ ما هو المناط في باب الكفر في كتاب الطهارة . ( لنكراني ) .
[٣] . محمولة على المراتب أو غيرها . ( صانعي ) .
ـولكن ابتناؤه على التسامح واضح . ( لنكراني ) .
[٤] . محلّ إشكال ، وكذا في مثله من المجنون . ( لنكراني ) .
[٥] . صحّة هذا القول غير بعيدة . ( خوئي ) .
[٦] . الميزان عدم إضراره بالصدق ، ففي الساعة إشكال فضلاً عن الأزيد . ( خميني ) .