العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - فصل في أحكام الاعتكاف
فصل
في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف اُمور:
أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة١، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
الثاني: الاستمناء على الأحوط، وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.
الثالث: شمّ الطيب مع التلذّذ وكذا الريحان٢، وأمّا مع عدم التلذّذ كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ٣ مثلا فلا بأس٤ به٥.
١ . في حرمتهما إشكال والاجتناب أحوط. (خوئي).
ـقيد للمسّ أيضاً. (صانعي).
ـعلى الأحوط فيهما وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه. (سيستاني).
٢ . لا يعتبر في الأوّل إلاّ الاحساس فليس له شمه للاشتراء ولا للتداوي إلاّ لضرورة نعم يعتبر التلذذ في الريحان وهو كلّ نبت طيّب الرائحة. (سيستاني).
٣ . الظاهر أنّ الفاقد للحاسّة المذكورة لا يتحقّق منه الشمّ أصلاً، ومع تحقّقه وعدم التلذّذ لا يترك الاحتياط. (لنكراني).
٤ . الأمر كما ذكر، لكن مع فقد الحسّ لا يصدق الشمّ ظاهراً، والظاهر أنّه مع تحقّق الشمّ لو لم يتلذّذ لا بأس به. (خميني).
٥ . لعدم صدق الموضوع وأمّا إن كان له شامة فالظاهر الحرمة في الطيب وأمّا الريحان فمناط الحرمة فيه التلذّذ وإن لم يكن بشمّ كما عليه صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذّذ بالريحان(أ). (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١٠: ٥٥٣، أبواب الاعتكاف، الباب١٠، الحديث١.