العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - فصل في أقسام الصوم
(مسألة ٤١): كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته، كذلك يجوز اشتراطه في نذره[١] كأن يقول: لله عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً[٢]، وحينئذ فيجوز له الرجوع[٣] وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط[٤] حال النذر في جواز الرجوع، لكن الأحوط[٥] ذكر الشرط حال الشروع أيضاً، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة، متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز[٦] الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين ولا الاستئناف مع الإطلاق.
(مسألة ٤٢): لا يصحّ أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر، من ولده أو عبده أو أجنبيّ.
(مسألة ٤٣): لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل، إلاّ إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة، فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
كتاب الاعتكاف / في أحكام المعتكف /
[١] . بأن يكون المنذور ـ أي الاعتكاف ـ مشروطاً . ( سيستاني ) .
[٢] . لا مطلقاً فإنّ الاشتراط كذلك مرّ عدم جوازه . ( صانعي ) .
ـمرّ الإشكال فيه . ( سيستاني ) .
[٣] . هذا فيما إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر ، وإلاّ فلا يجوز له الرجوع في اليوم الثالث ، فإذا خالف ورجع في هذا اليوم عصى وإن تحقّق منه الوفاء بالنذر ، ويجب عليه القضاء حينئذ على الأحوط . ( خوئي ) .
[٤] . الظاهر عدم الكفاية ولزوم الاشتراط حين الشروع . ( لنكراني ) .
ـمع إتيان الاعتكاف وفاءً بنذره فيكون من الاعتكاف المشروط بالرجوع إجمالا . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يترك . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . مرّ الاحتياط فيه . ( خميني ) .