العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤
مرتدّ[١] يجب قتله[٢] ومن أفطر فيه لا مستحلاّ عالماً عامداً يعزّر بخمسة[٣] وعشرين[٤] سوطاً[٥]، فإن عاد عزّر ثانياً، فإن عاد قتل[٦] على الأقوى[٧] وإن كان الأحوط[٨] قتله في الرابعة[٩]، وإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث وإذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درئ عنه الحدّ[١٠].
كتاب الصوم / النيّة /
[١] . على نحو ما مرّ في النجاسات . ( صانعي ) .
ـإذا رجع انكاره الى انكار الرسالة ـ على ما مرّ في كتاب الطهارة ـ وفي وجوب قتل المرتد تفصيل مذكور في محلّه . ( سيستاني ) .
[٢] . فوراً إن كان فطرياً ، وإذا لم يتب بعد الاستتابة إن كان مليّاً . ( لنكراني ) .
[٣] . هذا التقدير إنّما هو وارد في الجماع لاغير . ( خميني ) .
[٤] . هذا التقدير مع كونه مخالفاً لظاهر إطلاق التعزير لم يرد في غير الجماع مع الأهل ، والتعدّي منه غير ظاهر . ( لنكراني ) .
[٥] . لم يثبت التقدير بحدّ خاصّ إلاّ في رواية ضعيفة في خصوص الجماع . ( خوئي ) .
ـهذا التقدير وارد وتمام في جماع امرأته دون غيره ، وفيه منوط بنظر الإمام والحاكم . ( صانعي ) .
ـبل تحديده مفوض إلى الحاكم مطلقاً حتّى في الجماع مع الحليلة، نعم لابدّ من بلوغه حدّ الانهاك . ( سيستاني ) .
[٦] . ثبوت القتل مع العود عندي محلّ إشكال . ( سيستاني ) .
[٧] . الأقوائية ممنوعة ، بل أصل جواز القتل في التكرر ولو في الرابعة ، فضلا عن الثالثة ممنوع ، لعدم الدليل عليه في الصوم بالخصوص ، بل الدليل عليه هو الدليل على القتل في الكبائر بعد التعزير ، أو الحدّ ثلاثاً أو أربعاً . وقد بيّنا وحقّقنا في كتاب الحدود عدم تماميته . ( صانعي ) .
[٨] . في كونه أحوط نظر وإشكال . ( لنكراني ) .
[٩] . في كونه أحوط إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[١٠] . وكذا التعزير . ( صانعي ) .