العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - فصل في أقسام الصوم
يتحرّر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتساباً، وأمّا إذا كان اكتساباً فلامانع منه، كما أنّه إذا كان مبعّضاً فيجوز منه في نوبته، إذا هاياه مولاه من دون إذن، بل مع المنع منه أيضاً، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ[١]، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة[٢] إذا كان منافياً لحقّه[٣]، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما[٤]، وأمّا مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم، وإن كان أحوط[٥]، خصوصاً بالنسبة إلى الزوج والوالد.
الثامن: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به[٦]، وأمّا لو خرج ناسياً[٧] أو مكرهاً فلا يبطل[٨]، وكذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة، كقضاء الحاجة
[١] . إذا كانت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف وإلاّ فغير معلوم ، بل في بعض فروعه معلوم العدم . ( خميني ) .
ـإذا كانت الإجارة مستوعبة بعمله بحيث لا يكون له الاعتكاف ويكون المستأجر مالكاً للبثه في المسجد وإلاّ فالبطلان غير معلوم بل في بعض الصور معلوم العدم . ( صانعي ) .
ـأي إذا آجر نفسه بجميع منافعه بأن يكون جميع تصرفاته للمستأجر كالعبد وحينئذ فلو كان مجازاً في نفس المكث ولم يكن اعتكافه للاكتساب يصحّ ولو من دون إذنه . ( سيستاني ) .
[٢] . وكذا إذن الزوجة للزوج إذا كان منافياً للمعاشرة بالمعروف . ( صانعي ) .
[٣] . فيه إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـإطلاقه محلّ نظر. نعم إذا كان مكثها في المسجد بدون إذنه حراماً بطل اعتكافها . ( سيستاني ) .
[٤] . شفقة عليه . ( سيستاني ) .
[٥] . الظاهر أنّ الاحتياط من جهة اعتبار الصوم في الاعتكاف وعليه فلا يترك الاحتياط فيما إذا كان صوم الزوجة تطوّعاً . ( خوئي ) .
[٦] . إذا كان مقصّراً . ( صانعي ) .
[٧] . أو جاهلا قاصراً . ( صانعي ) .
ـلا يبعد البطلان به . ( سيستاني ) .
[٨] . في عدم البطلان مع الخروج نسيانا إشكال ، بل لا يبعد البطلان به . ( خوئي ) .