العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٦ - فصل في أقسام الصوم
الخامس: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، فلو نواه كذلك بطل، وأمّا الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه[١]، أو ليلة أو بعضها، ولا حدّ لأكثره. نعم لو اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، بل ذكر بعضهم[٢]: أنّه كلّما زاد يومين وجب الثالث، فلو اعتكف ثمانية أيّام وجب اليوم التاسع وهكذا، وفيه تأمّل. واليوم من طلوع الفجر[٣] إلى غروب الحمرة[٤] المشرقيّة[٥]، فلا يشترط إدخال الليلة الاُولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل فيه الليلتان المتوسّطتان، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة إشكال[٦].
السادس: أن يكون في المسجد الجامع[٧]، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق، ولو تعدّد الجامع تخيّر بينها، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه فيأحد المساجد الأربعة، مسجدالحرام ومسجد النبيّ ومسجدالكوفة ومسجد البصرة.
السابع: إذن السيّد بالنسبة إلى مملوكه[٨]، سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو اُمّ ولد أو مكاتباً لم
[١] . فيه تردّد ، وكذا في الازدياد ببعض الليل . ( خميني ) .
[٢] . هذا هو الأحوط . ( خميني ) .
ـهذا هو الأقوى . ( صانعي ) .
ـوهو الأحوط لو لم يكن أقوى . ( لنكراني ) .
[٣] . أي اليوم الصومي فيجري فيه ما تقدّم في تحديده . ( سيستاني ) .
[٤] . في التعبير مسامحة ، وينتهي اليوم بانتهاء زمان الصوم . ( خوئي ) .
[٥] . بل من طلوع الشمس إلى استتار القرص ومواراته عن الأرض . ( صانعي ) .
[٦] . أظهره عدم الكفاية . ( خوئيـ لنكراني ) .
ـبل منع . ( سيستاني ) .
[٧] . في غير المساجد الأربعة محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بإتيانه رجاء في غيرها . ( خميني ـ صانعي ) .
ـإلاّ إذا اختص بامامته غير العادل على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٨] . الظاهر في فرض كون مكثه جائزاً صحّة اعتكافه وصومه ـ إذا لم يكن منافياً لحق المولى كما مرّ ـ ولا يتوقف على إذنه له فيهما . ( سيستاني ) .