العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٥ - فصل في أقسام الصوم
ووقت النيّة[١] قبل الفجر[٢]، وفي كفاية النيّة في أوّل الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال[٣]. نعم لو كان الشروع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت، ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضرّ، إلاّ إذا كان على وجه التقييد[٤] لا الاشتباه في التطبيق.
الرابع: الصوم، فلا يصحّ بدونه، وعلى هذا فلا يصحّ وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها، ولا من الحائض والنفساء[٥]، ولا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ وإن كان غافلاً حين الدخول. نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد، فإن كان على وجه التقييد[٦] بالتتابع لم يصحّ، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحّته[٧]، فيكون العيد فاصلاً[٨] بين أيّام الاعتكاف[٩].
[١] . مرّ في نيّة الصوم ما هو الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . تقدّم في نيّة الصوم ما هو الأظهر والإشكال الآتي ضعيف . ( سيستاني ) .
[٣] . والظاهر أ نّه كشهر رمضان ، وقد مرّ حكمه . ( لنكراني ) .
[٤] . مرّ أ نّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام . ( خوئي ) .
ـتعقّل التقييد في الأمور الجزئية الشخصية غير متصوّر . ( صانعي ) .
ـبل لا يضر حتّى في هذه الصورة كما مرّ في نظائر المقام . ( سيستاني ) .
[٥] . كما لا يجوز لهما نفس اللبث في المسجد ذاتاً وبقصد التعبّد تشريعاً أيضاً . ( سيستاني ) .
[٦] . مرّ عدم معقوليته . ( صانعي ) .
[٧] . نعم ، إلاّ أنّ كون ما بعد العيد جزء لما قبله محلّ إشكال ، والأحوط الإتيان به رجاءً أو إنشاء اعتكاف جديد . ( خوئي ) .
[٨] . بعد الفصل بالعيد لا يكون المجموع اعتكافاً واحداً ، فله اعتكاف آخر ثلاثة أيّام أو أزيد بعد العيد بشروطه . ( خميني ) .
ـالفصل بالعيد يمنع عن كون الطرفين اعتكافاً واحداً . نعم ، يكون ما بعد العيد اعتكافاً آخر إذا كان جامعاً لشرائطه التي منها النيّة المستقلّة . ( لنكراني ) .
[٩] . ويعتبر ما بعد العيد اعتكافاً مستقلا فلابدّ وان لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام . ( سيستاني ) .