العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - فصل في أقسام الصوم
أتى بالمفطر أم لا[١].
الخامس: الصبيّ إذا بلغ في أثناء النهار.
السادس: المجنون والمغمى عليه[٢] إذا أفاقا في أثنائه.
كتاب الاعتكاف
كتاب الاعتكاف /
وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة، بل لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة اُخرى خارجة عنه، لكن الأحوط الأوّل[٣]، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر منه. وينقسم إلى واجب[٤] ومندوب.
والواجب منه ما وجب بنذر[٥] أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك، وإلاّ ففي أصل الشرع مستحبّ. ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت، وفي جوازه نيابة عن الحيّ قولان، لا يبعد ذلك[٦]، بل هو الأقوى[٧]، ولا يضرّ اشتراط الصوم فيه، فإنّه تبعيّ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحيّ.
[١] . تقدّم حكمه ] في أوّل فصل أحكام القضاء [. ( خوئي ) .
[٢] . مرّ الاحتياط فيه لو سبق منه النيّة بالإتمام وإلاّ فبالقضاء . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . بل الأحوط قصد التعبّد بنفس اللبث أيضاً . ( سيستاني ) .
[٤] . بناءً على ما ذكرنا في النذر وشبهه لا يكون الاعتكاف بعنوانه واجباً أصلاً . ( لنكراني ) .
[٥] . مرّ الإشكال في أمثاله ، والأمر سهل . ( خميني ) .
ـمرّ الإشكال في أمثاله والأمر سهل لاسيّما بعد وقوع التعبير بالوجوب في النذر في خبر الزهري وفقه الرضا . ( صانعي ) .
[٦] . الأولى الإتيان به رجاء ، بل هو الأحوط . ( خميني ) .
ـفيه إشكال نعم لا بأس بالنيابة عنه رجاءً . ( سيستاني ) .
[٧] . فيه إشكال ، والأظهر عدم الجواز . ( خوئي ) .
ـلا قوّة فيه ، والأحوط الإتيان به رجاءً . ( لنكراني ) .