العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٩ - فصل في أقسام الصوم
الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى، والأحوط تركه[١] من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
التاسع: صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيّتهما[٢].
العاشر: صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم.
الحادي عشر: صوم المسافر إلاّ في الصور المستثناة على ما مرّ.
الثاني عشر: صوم الدهر حتّى العيدين، على ما في الخبر، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
(مسألة ٣): يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان، وإن لم يكن صوماً في مواضع:
أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر، وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم.
الثاني: المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله أيضاً على ما مرّ من عدم صحّة صومه وإن كان الأحوط[٣] تجديد[٤] النيّة[٥] والإتمام ثمّ القضاء.
الثالث: الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
الرابع: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار[٦]،
[١] . لا يترك الاحتياط . ( خوئي ) .
[٢] . ولا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقاً كما مرّ . ( خميني ) .
ـوأ مّا تأذيهما من دون الإيذاء فليس بحرام بل هو مكروه . ( صانعي ) .
[٣] . لا يترك إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٤] . قد مرّ أنّ وجوبه لا يخلو من قرب . ( خميني ) .
[٥] . مرّ ما يتعلّق به وبما بعده . ( لنكراني ) .
[٦] . مرّ الكلام فيه وفي المجنون والمغمى عليه . ( سيستاني ) .