العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - فصل في صوم الكفّارة
خميس، فإنّ تخلّله في أثناء التتابع لا يضرّ به[١] ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذّر. نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفّارة اتّجه الانتقال إلى سائر الخصال.
(مسألة ٧): كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو مخيّرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقيّة، ولو اختياراً لا لعذر[٢]، وكذا لو كان من نذر[٣] أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيّام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك، وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع، فقالوا: إذا تابع في خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق في البقيّة اختياراً، وهو مشكل[٤]، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلّل الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع.
(مسألة ٨): إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة، فهي صحيحة[٥]
[١] . إذا تعلّق النذر بصوم يوم الخميس على وجه الإطلاق فالظاهر أ نّه لا يوجب التخلّل بل يحسب من الكفّارة ، وبذلك يظهر الحال في نذر صوم الدهر . ( خوئي ) .
ـفيه نظر فإنّه إن كانت الكفّارة معينة فالظاهر انحلال النذر المذكور بطرو سبب وجوبها، وان كانت مخيرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلل الصوم المنذور غير واضح، وعلى كل تقدير فمورد الكلام ما لو كان الصوم المنذور معنوناً بعنوان خاص كما لو نذر صوم كل خميس شكراً لله تعالى فلا يتحقّق التخلل لو نذر ان يكون صائماً فيه على نحو الاطلاق ومنه يظهر الحال في صوم الدهر . ( سيستاني ) .
[٢] . إطلاقه بالنسبة إلى ما إذا لم يكن لعروض عارض يعد عذراً عرفاً محلّ تأمّل . ( سيستاني ) .
[٣] . محلّ إشكال مع شرط أصل التتابع كما هو المفروض . ( لنكراني ) .
[٤] . في غير الصورة المشار إليها في التعليقة السابقة . ( سيستاني ) .
[٥] . في غير النذر وشبهه إشكال . ( خميني ) .
ـفي النذر وشبهه ، وفي غيرهما إشكال . ( لنكراني ) .