العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٩ - فصل في صوم الكفّارة
(مسألة ٢): إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع، إلاّ مع الانصراف[١]، أو اشتراط التتابع فيه.
(مسألة ٣): إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع، فالأحوط[٢] في قضائه التتابع[٣] أيضاً.
(مسألة ٤): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع، لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له، بتخلّل العيد[٤] أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدأ بشعبان، بل يجب[٥] أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من المحرّم; لنقصان الشهرين بالعيدين.
نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق، فلا بأس على الأصحّ[٦] وإن كان الأحوط[٧] عدم الإجزاء[٨]، ويستثنى ممّا ذكرنا[٩] من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة
[١] . على وجه يرجع إلى التقييد . ( سيستاني ) .
[٢] . استحباباً . ( لنكراني ) .
ـلا يعتبر في الأوّل بل الأقوى عدم اعتباره في الثاني أيضاً . ( سيستاني ) .
[٣] . لا بأس بتركه . ( خوئي ) .
[٤] . يستثنى من ذلك صوم كفّارة القتل في الأشهر الحرم ، فإنّه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم حتّى يوم العيد . ( خوئي ) .
[٥] . الظاهر عدم كفاية ذلك ايضاً; فانّ اللاّزم هو صوم شهر هلالي و صوم شيئى ما من الشهر الثالى ولو يوماً واحدا، ولا يكفى التلفيق من شهرين في تحقق ذلك. ( خوئي ).
[٦] . في الغافل عن الموضوع والجاهل المركب القاصر دون المقصر والمتردد . ( سيستاني ) .
[٧] . لا يترك إذا التفت فتردّد . ( خميني ) .
ـلا يترك مع الالتفات والتردّد . ( لنكراني ) .
[٨] . لا يترك ، بل عدم الإجزاء في غير الغافل لا يخلو من قوّة . ( خوئي ) .
[٩] . في الاستثناء تأمّل، نعم يحكم بالاجزاء في الموردين المتقدّمين في التعليق السابق . ( سيستاني ) .