العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - فصل في صوم الكفّارة
الواطئ أمته المحرمة بإذنه[١]، فإنّها بدنة أو بقرة[٢]، ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام.
(مسألة ١): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير[٣]، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، وكذا يجب[٤] التتابع[٥] في الثمانية عشر[٦] بدل الشهرين[٧]، بل هو الأحوط[٨] في صيام سائر الكفّارات وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال[٩].
[١] . بل كفّارته إن كان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة ، وإن كان معسراً فشاة أو صيام . ( خوئي ) .
[٢] . بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ، ومع العسر عن الأوّلين فشاة أو صيام ، والأحوط ثلاثة أيّام ، ولا يترك هذا الاحتياط . ( خميني ) .
ـبل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ومع العسر عن الأوّلين فشاة أو صيام ثلاثة أيّام . ( صانعي ) .
ـأو شاة ان كان موسراً، وإن كان معسراً فشاة أو صيام والأحوط لزوماً ان يكون ثلاثة أيّام . ( سيستاني ) .
[٣] . أو الترتيب . ( خميني ـ صانعي ـ سيستاني ) .
[٤] . على الأحوط . ( خميني ) .
[٥] . على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
[٦] . لا يجب فيها وإن كان الأحوط . ( سيستاني ) .
[٧] . على الأحوط ، وقد تقدّم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفّارة التخيير خاصّة . ( خوئي ) .
[٨] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـوالمشهور أيضاً . ( صانعي ) .
ـلا بأس بتركه في غير كفّارة اليمين فإنّ الأقوى فيها لزوم التتابع . ( سيستاني ) .
[٩] . في غير كفّارة اليمين وهي ثلاثة أ يّام ، فإنّه لا إشكال ولا تأ مّل في وجوب التتابع فيها . ( صانعي ) .