العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٧ - فصل في صوم الكفّارة
أدمته، ونتفها رأسها فيه، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وكفّارة الاعتكاف، وكفّارة النذر[١] والعهد، وكفّارة جزّ المرأة شعرها[٢] في المصاب[٣]، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى، وكفّارة حلق الرأس في الإحرام[٤] وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره، وهي كفّارة
[١] . الظاهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين . ( خوئي ) .
ـمرّ انه تجزي فيها كفّارة اليمين . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبها . ( خوئي ) .
ـلم يثبت وجوبها . ( سيستاني ) .
[٣] . عدم الكفارة فيه أي في جزّ المرأة شعرها في المصاب هو الأقوى و فاقاً لجماعة من المتأخرين كالفخر و ثانى الشهيدين في المسالك والرّوضة و سبطه على المحكى عنهم في الجواهر(أ)، استضعافاً للرواية(ب) و تمسكاً بالاصل ولكن ما في المسالك(ج) من تضعيف محمدبن عيسى الواقع في سند تلك الرواية وهى رواية خالدبن سدير في غير محلّه فانّه ثقة و بما ذكرناه في الجزّ يظهر حال سابقها من خدش المرأة وجهها في المصاب و نتف رأسها فيه و شق الرجل ثوبه على زوجته او ولده، لانّ المستند في الكل رواية خالدبن سدير و فيها الضعف بنفسه فان خالدبن سدير مجهول. ( صانعي ).
[٤] . لضرورة، واما بدونها فالأظهر ان كفّارته معينة وهي شاة . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) جواهر الكلام ح ٣٣: ١٨٥.
(ب) وسائل الشيعة ج ٢٢: ٤٠٢، كتاب الايلاء و الكفارات الباب ٣١، الحديث ١.
(ج) وسائل الشيعة ج ٢٢: ٤٠٢، كتاب مسلك الأفهام ج ١٠: ٢٧.