العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - فصل في صوم الكفّارة
فصل
في صوم الكفّارة
وهو أقسام:
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفّارة قتل العمد[١] وكفّارة من أفطر على محرّم[٢] في شهر رمضان، فإنّه تجب فيهما[٣] الخصال الثلاث[٤].
ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان[٥]، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام، وكفّارة صيد النعامة[٦]، وكفّارة صيد البقر الوحشي، وكفّارة صيدالغزال، فإنّ الأوّل تجب
[١] . فيما لم يقتص منه فالكفارة مختصة بصورة عدم القصاص، فلا كفارة معه. ( صانعي ).
[٢] . على الأحوط كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٣] . على الأحوط في الثاني . ( خميني ) .
[٤] . على الأحوط في الإفطار على الحرام . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط الأولى في الثاني كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٥] . بالجماع على الأقوى والأحوط في غيره و ان كان عدم الكفارة في غير الجماع لايخلو عن قوة. ( صانعي ).
[٦] . في المسألة أقوال : أحدها ترتّب الصوم ثمانية عشر وتسعة وثلاثة على العجز عن البدنة والبقرة والشاة وتفصيلها وبيان الحقّ منها موكول إلى محلّه تركنا التعرّض له لعدم الابتلاء به . ( صانعي ) .
ـيأتي تفصيل الكفّارات المرتبطة بالحجّ في كتابه إن شاء الله تعالى . ( لنكراني ) .