العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٤ - فصل في أحكام القضاء
ذمّته، فالظاهر عدم الوجوب[١] عليه[٢] باستصحاب بقائه. نعم لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات، فالظاهر وجوبه على الوليّ[٣].
(مسألة ٢٦): في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان، أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط[٤].
(مسألة ٢٧): لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفّارة به، وهي كما مرّ: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام، وأمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه[٥] وإن كان الأحوط الترك[٦]، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً، وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه، إلاّ مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر، إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه، كما هو المشهور[٧].
كتاب الصوم / في صوم الكفّارة /
[١] . بل الأقوى وجوبه عليه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمحلّ إشكال ، بل الظاهر الوجوب . ( لنكراني ) .
[٢] . لا يبعد الوجوب فيه ، بل هو الأظهر . ( خوئي ) .
ـبل هو غير ظاهر . ( سيستاني ) .
[٣] . بل الظاهر عدم وجوبه عليه ، إلاّ أن يكون هو على يقين من ثبوته على الميّت فشكّ في إتيانه كما تقدّم . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . بل لا يخلو من قوّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـولكن الأظهر هو الأوّل . ( سيستاني ) .
[٥] . فيه تأ مّل لا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
[٦] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٧] . والمنصور كما مرّ . ( خميني ـ صانعي ) .