العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١ - فصل في أحكام القضاء
وهي بقيّة الصور المذكورة فيها، وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.
(مسألة ١٥): إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفّارة للاُولى وكفّارة اُخرى للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمرّ إلى آخرها ثمّ برئ، وإذا استمرّ إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً، ويقضي للرابعة إذا استمرّ إلى آخرها أي الرمضان الرابع وأمّا إذا أخّر قضاء السنة الاُولى إلى سنين عديدة، فلا تتكرّر الكفّارة بتكرّرها، بل تكفيه كفّارة واحدة.
(مسألة ١٦): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.
(مسألة ١٧): لا تجب كفّارة العبد على سيّده، من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الإفطار، ففي الاُولى إن كان له مال وأذن[١] له السيّد[٢] أعطى من ماله، وإلاّ استغفر بدلاً عنها، وفي كفّارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيّد، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً[٣]، وإن عجز فالاستغفار.
(مسألة ١٨): الأحوط[٤] عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً، وإن كان لا دليل[٥] على حرمته[٦].
[١] . اعتبار الإذن منه محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
[٢] . بل وإن لم يأذن . ( لنكراني ) .
ـاعتبار إذنه غير واضح . ( سيستاني ) .
[٣] . الأحوط اختيار التصدّق وضمّ الاستغفار إليه . ( خوئي ) .
ـتقدّم عدم بدليته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها . ( سيستاني ) .
[٤] . بل الأقوى . ( لنكراني ) .
[٥] . قوي في حرمته . ( صانعي ) .
[٦] . فيه منع ، فالحرمة لا تخلو من قوّة . ( خميني ) .