تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٥ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال
..........
لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و لا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين [١].
و صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه [٢].
و الروايات الدالّة على هذا الأمر كثيرة جدّا.
لكن في مقابلها بعض ما يتخيّل معارضته للروايات المتقدّمة؛ و هو بين ما يدلّ بظاهره على عدم حجّية البيّنة مطلقا، و بين ما يدلّ على عدم الحجّية فيما إذا لم تكن في السماء علّة، كما حكي عن صاحب الحدائق قدّس سرّه [٣].
فمنها: رواية حبيب الخزاعي (الخثعمي، الجماعي خ ل) قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و إنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية [٤].
و الظاهر أنّ المراد من الشرط في الشرطيّة هي صورة ما لو كان بالمصر علّة و في غيره لا تكون كذلك، لا الأعمّ ممّا إذا كان في الخارج علّة أم لا، و يؤيّده قوله عليه السّلام:
«فأخبرا أنّهما رأياه»؛ فإنّه يدلّ على الإخبار بالرؤية لأجل عدم الغيم و صحو السّماء. و أمّا المخبر به، فهل يكون أمرين: الرؤية، و صيام قوم أو إفطارهم لها على
[١] الكافي ٤: ٧٧ ح ٤، الفقيه ٢: ٧٧ ح ٣٤٠، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٥٧ ح ٤٣٦، الاستبصار ٢: ٦٣ ح ٢٠٥، المقنعة: ٢٩٧، و عنها وسائل الشيعة ١٠:
٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٤.
[٣] الحدائق الناضرة ١٣: ٢٤٥- ٢٤٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ١٥٩ ح ٤٤٨، و ص ٣١٧ ح ٩٦٣، الاستبصار ٢: ٧٤ ح ٢٢٧، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٣.