تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٣ - الثاني النيّة
[القول في شروطه]
القول في شروطه
[يشترط في صحّته أمور]
يشترط في صحّته أمور:
[الأوّل: العقل]
الأوّل: العقل، فلا يصحّ من المجنون و لو أدوارا في دور جنونه، و لا من السكران و غيره من فاقدي العقل.
[الثاني: النيّة]
الثاني: النيّة، و لا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة و الإخلاص.
و لا يعتبر فيها قصد الوجه- من الوجوب أو الندب- كغيره من العبادات، فيقصد الوجوب في الواجب و الندب في المندوب و إن وجب فيه الثالث، و الأولى ملاحظته في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث.
و وقتها في ابتداء الاعتكاف: أوّل الفجر من اليوم الأوّل؛ بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه، و يجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا و النيّة من أوّلها (١).
(١) يشترط في صحّة الاعتكاف أمور:
الأمر الأوّل: العقل، و يترتّب عليه عدم الصحّة من المجنون و لو أدوارا في دور جنونه، و لا من السكران و غيره من فاقدي العقل، و جعل «الأمر الأوّل» العقل دون البلوغ- كما في المتن- إنّما هو لأجل أنّ عبادات الصبي شرعيّة لا تمرينيّة، كما