تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٧ - مسألة ١١ لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان
..........
و في تعليقة الوسائل [١] نقل الرواية عن الاستبصار، عن أبي بصير و سماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام، و ترك قوله: و لم يقدر على العتق. و الرواية موثّقة و إن كان بعض رواتها من أسناد كتاب كامل الزيارات [٢]، و بعضها من أسناد كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم [٣].
و من الطائفة الثانية: ما تقدّم من صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق [٤]. بناء على كون المراد من قوله عليه السّلام: «فإن لم يقدر» عدم القدرة على شيء من الخصال الثلاث كما هو الظاهر، لا عدم القدرة على خصوص الأخيرة.
هذا، و قد رواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين من دون أن يكون هناك تعدّد في البين.
و الجمع بين الطائفتين اللتين لهما ظهور في التعيّن بالحمل على التخيير، كما عن المشهور.
و حيث إنّ رواية أبي بصير قد نقلها في الوسائل في باب الكفّارات أيضا [٥]، مع أنّ الظاهر الاتّحاد و عدم التعدّد، و قد ذكر هناك عنوان الظهار الذي كفّارته الخصال
[١] أي في وسائل الشيعة ٧: ٢٧٩، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي.
[٢] كامل الزيارات: ١٦٦ ب ٢٦، الرقم ٢١٧ و ص ٢٥٣ ب ٤٩، الرقم ٣٧٨.
[٣] تفسير القمّي ١: ٢٠٥.
[٤] تقدّمت في ص ١٤٠.
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٧٢، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب ٨ ح ١ عن تهذيب الأحكام ٨:
٢٣ ح ٧٤.