تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٣ - و أمّا المحظور
[و أمّا المحظور]
و أمّا المحظور فصوم يومي العيدين، و صوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان، و صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أو لا، و الصوم وفاء بنذر المعصية، و صوم السكوت؛ بمعنى كونه كذلك منويّا و لو في بعض اليوم.
و لا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويّا و لو كان في تمام اليوم. و صوم الوصال، و الأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم و ليلة إلى السحر و يومين مع ليلة، و لا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر، و إلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم و إن كان الأحوط اجتنابه. كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعا بدون إذن الزوج، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه، بل مع نهيه مطلقا (١).
(١) الصوم المحظور على أنواع:
الأوّل: صوم يومي العيدين؛ فإنّه لا خلاف و لا إشكال في حرمته [١] حرمة تشريعيّة، كالصلاة و الصوم للمرأة الحائض؛ فإنّه لا يجوز الإتيان بواحد منهما
[١] المعتبر ٢: ٧١٢، رياض المسائل ٥: ٤٦٩، مستند الشيعة ١٠: ٥٠٧، جواهر الكلام ١٧: ١٢١، مستمسك العروة ٨: ٣٩٩، المستند في شرح العروة ٢٢: ٣٢٦.