تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن
..........
إدريس [١] و بعض آخر [٢] القول بثبوت الكراهة و عدم الحرمة التكليفيّة أيضا، فلا يترتّب على فعله حتى الإثم فضلا عن القضاء و الكفّارة، و اللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال، فنقول:
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه [٣].
و منها: صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء [٤]. بناء على ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد؛ كقوله عليه السّلام: لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه [٥]، و مثل ذلك من الموارد، و النهي بالإضافة إلى المحرم بلحاظ حرمة تغطية الرأس للرجال، كما قد حقّق في محلّه.
و منها: رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الصائم يستنقع في الماء و يصبّ على رأسه، و يتبرّد بالثوب، و ينضح بالمروحة، و ينضح البوريا تحته، و لا يغمس رأسه في الماء [٦].
و منها: مرفوعة الخصال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: خمسة أشياء تفطر الصائم:
[١] رسائل الشريف المرتضى ٣: ٥٤، السرائر ١: ٣٨٦- ٣٨٧.
[٢] نسبه إلى ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة ٣: ٢٧٠ مسألة ٢٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٣ ح ٥٨٧، الاستبصار ٢: ٨٤ ح ٢٥٨، الكافي ٤: ١٠٦ ح ١، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٣٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عن الصائم ب ٣ ح ٧.
[٤] الكافي ٤: ١٠٦ ح ٢، تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٣ ح ٥٨٨، الاستبصار ٢: ٨٤ ح ٢٥٩، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٣٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٨.
[٥] علل الشرائع: ٣٤٢ ب ٤٣ ح ١، و عنه وسائل الشيعة ٤: ٣٤٧، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ٧.
[٦] الكافي ٤: ١٠٦ ح ٣، الاستبصار ٢: ٨٤ ح ٢٦٠ و ص ٩١ ح ٢٩٢، تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٤ ح ٥٩١ و ص ٢٦٢ ح ٧٨٥، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٣٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٢.